179

عدة الأصول

عدة الأصول

Editsa

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

فصل NoteV01P186N04 (في أن الامر بالشئ هل هي امر بما لا يتم الا (1) * به أم لا (2) *؟) اعلم أن الامر إذا ورد فلا يخلو من أن يكون متناولا لمن كان على صفة مخصوصة أو يكون مطلقا:

فان كان متناولا لمن كان على صفة وجب أن يكون مقصورا على من كان عليها ومن ليس عليها لا يلزمه ان يجعل نفسه عليها ليتناوله الامر الا أن يدل دليل

Shafi 186