161

عدة الأصول

عدة الأصول

Editsa

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

بمستحيل ولا يخل بكونه نهيا (1) وانما يقبح لان من نهى عن فعل وكان حكيما دل نهيه على قبح المنهي عنه فلأجل ذلك وجب أن يكون كارها له ولم يحسن منه ان يريده لان إرادة القبيح قبيحة ومتى فرض فيمن ليس بحكيم فان ذلك جائز.

فان قيل: فبأي شئ (2) * يدخل في أن يكون مستعملا لما وضعه أهل اللغة حقيقة دون المجاز.

قلنا: بأن يقصد إلى استعماله فيما وضعوه ويطلق (3) القول فإنه إذا كان حكيما فانا نعلم أنه امر لأنه لو أراد غير ما وضع له على وجه التجوز لبينه فمتى لم يفرق به البيان دل على أنه أراد ما وضع له حقيقة.

ومتى لم نعرف ان القائل حكيم لا يفهم (4) مراده الا بقرينة أو يضطر إلى قصده (5) * لأنه يجوز أن يكون أراد غير ما وضع له وان لم يبين ذلك في الحال لان القبيح غير مأمون منه.

فاما الكلام في القصد وهل هو من قبيل الاعتقادات أو هو جنس مفرد؟ فليس هذا موضع ذكره وبيان الصحيح منه.

ولا يمكن أن يدعى ان الامر أمر بجنسه (6) لأنا نجد من جنسه ما ليس بأمر ما

Shafi 168