16

عدة الأصول

عدة الأصول

Bincike

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

وكذلك يتجوز في العبادة عن الدلالة.

والدليل: هو الدال في الأصل قال الشاعر:

إذا الدليل استاف أخلاف الطرق (1) فوصف الدال على الطريق بأنه دليل، من حيث فعل أشياء استدل بها على الموضع المقصود. وقد يتجوز في ذلك فيستعمل في الدلالة، فيقولون في الأجسام انه دليل على خالقها، وبأن القرآن دليل على الاحكام، ولا يمتنع أن يقال أيضا انه حقيقة فيهما (2) *.

والمدلول: هو الذي نصبت له الدلالة ليستدل (3) بها، وهو المكلف، وقد يتجوز بذلك في المدلول عليه فيقولون: هذا مدلول الدلالة، وذلك مجاز.

والمدلول عليه: هو ما يؤدى النظر في الدلالة إلى العلم به.

والمستدل: هو الناظر، ولا يسمى بذلك الا إذا فعل الاستدلال.

والمستدل به: هو الدلالة بعينها، ولا يسمى بذلك قبل الاستدلال بها.

والمستدل عليه: هو المدلول عليه بعينه، غير أنه لا يسمى بذلك قبل حصول الاستدلال.

والنظر ينقسم إلى:

تقليب الجارحة الصحيحة نحو المرئي طلبا لرؤيته.

Shafi 20