152

عدة الأصول

عدة الأصول

Bincike

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

فصل NoteV01P159N01 (في ذكر حقيقة الامر وما به بصيرا أمرا) الامر عبارة عن قول القائل لمن هو دونه (1): افعل (2).

والفعل لا يسمى أمرا (3) الا على وجه المجاز والاستعارة وهذا مذهب أكثر المتكلمين والفقهاء (4).

Shafi 159