139

عدة الأصول

عدة الأصول

Bincike

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

وتضمن وجوب التوقف كان دليلا (1) أيضا على صحة متضمنه، الا أن يدل دليل على العمل بأحدهما فيترك (2) * له الخبر والأصل (3).

ومتى كان الخبر متناولا للحظر ولم يكن هناك دليل يدل على الإباحة، فينبغي أيضا المصير إليه، ولا يجوز العمل بخلافه، الا أن يدل دليل يوجب العمل بخلافه، لان هذا (4) * حكم مستفاد بالعقل، ولا ينبغي أن يقطع (5) على حظر ما تضمنه ذلك الخبر، لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به، ولا هو موجب (6) * العمل فنعمل به.

وان كان الخبر متضمنا للإباحة ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي يدل على خلافه، وجب الانتقال إليه والعمل به وترك ما اقتضاه الأصل (7) * لان هذا فائدة العمل باخبار الآحاد، ولا ينبغي أن يقطع على ما تضمنه لما قدمنا من (8) وروده موردا لا يوجب العلم.

ومنها: أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب (9) * اما خصوصه أو عمومه، أو دليله، أو فحواه فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه الا أن يدل دليل يوجب العلم (10) * يقترن بذلك الخبر يدل على جواز تخصيص العموم به، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ المصير إليه.

Shafi 144