Kyautar Dalibi
تحفة الطالب
Mai Buga Littafi
دار ابن حزم
Lambar Fassara
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٦م
١١- وفيهما، عن أبي هريرة١.
١٢- وعائشة، مثله٢.
_________
= ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٥٥" و"٥٦" ٢/ ٧٧٤.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصوم، باب في الوصال، حديث "٢٣٦٠" ٢/ ٧٦٦.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام، حديث "٣٨" ١/ ١٠٠.
ولفظهم فيه اختلاف يسير عن لفظ الحديث في الكتاب.
توضيح:
الوصال: المواصلة في الصوم، وهو: أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها.
انظر جامع الأصول ٦ / ٣٨٠.
قال الحافظ في الموافقة: خ ل١٤ ب: "قوله: والوصال: يريد أن من خصائصه ﷺ جواز الوصال....".
١ البخاري: في كتاب التمني، باب "٩" ما يجوز في اللّوّ، وقول الله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾ ٨/ ١٣١.
ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٥٧" و"٥٨" ٢/ ٧٧٤، ٧٧٥.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٣٩" ١/ ٣٠١.
وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧ و٥١٦.
٢ البخاري: في كتاب الصوم، باب "٤٨" الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢.
ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "٦١" ٢/ ٧٧٦.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٨٩ و٩٣.
توضيح:
قال الزركشي في المعتبر خ ل٨ أ:
"قلت: إن أراد المصنف بكون الوصال من الخصائص، مطلق الوصال، فلا يصح؛ لما في صحيح البخاري "في كتاب الصوم باب "٤٨" الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢" عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: " ... فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر...." وإن أراد زيادة عليه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه ﷺ نهى عن الوصال وقال: "إني لست كهيئتكم" فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما، ثم قال: ومواصلته ﷺ بهم ليس تقريرا، بل =
1 / 103