Kyautar Dalibi
تحفة الطالب
Mai Buga Littafi
دار ابن حزم
Lambar Fassara
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٦م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kyautar Dalibi
Ibn Katir d. 774 AHتحفة الطالب
Mai Buga Littafi
دار ابن حزم
Lambar Fassara
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٦م
استدراك: جاء في مختصر المنتهى "ص٣٩ و٤٠" قوله: مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما إلى أن قال: قالوا: لو صحت -أي الصلاة- في الدار المغصوبة، لصح يوم النحر، يعني: وهو منهيّ عنه. "قلت": لم يذكر هذا المصنف، وذكره الزركشي في المعتبر خ ل٤ ب، وابن حجر في الموافقة خ ل٨ أ. وحديث النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى، مخرج في الصحيحين وغيرهما، عن جماعة من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعن أبي سعيد الخدري ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر". أخرجه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، واللفظ لمسلم. فالبخاري: في كتاب الصوم، باب "٦٦" صوم يوم الفطر ٢/ ٢٤٩ وفيه زيادة. ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حديث "١٤١" ٢/ ٨٠٠. وأبو داود: في كتاب الصوم، باب في صوم العيدين. حديث "٢٤١٧" ٢/ ٨٠٣، وفيه زيادة أيضا. والترمذي: في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حديث "٧٧٢" ٣/ ١٣٣ وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".
1 / 88