Kyautar Dalibi
تحفة الطالب
Mai Buga Littafi
دار ابن حزم
Lambar Fassara
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٦م
= وكذلك نقل الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤١٧ عن ابن القطان سبب إعلال الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع. قال: ولا يعرف روى عنه غير ابنه، وابنه مجمع ثقة. وقد تعقب ابن التركماني في الجوهر النقي "٦/ ٣٢٥، ٣٢٦ من السنن" على هذا الكلام فقال: قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث أكبره صحيح الإسناد، ومجمع بن يعقوب معروف. قال صاحب الكمال: روى عنه القعنبي، ويحيى الوحاضي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويونس المؤدب، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. وقال ابن سعد: توفي بالمدينة، وكان ثقة. وقال أبو حاتم، وابن معين: ليس به بأس. وروى له أبو داود والنسائي. انتهى. "قلت": وقال الحافظ في التقريب ٢/ ٢٣٠ فيه: صدوق، وقال في الموافقة "ل٢١٧ ب" عن هذا الحديث: حديث غريب. وقال في الفتح ٦/ ٦٨ عن الحديث: وفي إسناده ضعف. ١ البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب "٥١" سهام الفرس ... إلخ ٣/ ٢١٨. ومسلم: في كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ٣/ ١٣٨٣. ٢ في الأصل "للفارس"، وما أثبته من ف ومن صحيح البخاري. ٣ في كتاب المغازي: باب "٣٨" غزوة خيبر ٥/ ٧٩. وقال البخاري: فسره نافع، فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. وأخرجه أبو داود: في كتاب الجهاد، باب سهمان الخيل، حديث "٢٧٢٣" ٣/ ١٧٢. وأخرجه الترمذي: في أبواب السير، باب في سهم الخيل، حديث "١٥٥٤" ٤/ ١٢٤. وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم، حديث "٢٨٥٤" ٢/ ٩٥٢. وأخرجه الدارمي: في كتاب السير، باب في سهمان الخيل ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢ و٦٢.
1 / 367