334

Kyautar Dalibi

تحفة الطالب

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٦م

القياس ١: وقوله٢: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس، كشهادة خزيمة. ٣٠٤- قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص٣. قوله: ورد بأنهم قاسوا "أنت حرام" على الطلاق، واليمين، والظهار٤. اختلف الصحابة ﵃ فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال: فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر ﵃: إلى أنها تطلق ثلاثا. وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى٥. وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين. يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.

١ القياس: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه؛ للاشتراك بينهما في علة الحكم. انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص"١٧٣". ٢ في ف "قوله". وانظر القولة في مختصر المنتهى في ص"١٧٧". ٣ انظر الحديث رقم "١٨٤ و١٨٥". ٤ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨". ٥ انظر هذه الأقوال في المحلى ١١/ ٣٨٤ في أحكام الطلاق، في مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرام، في القول الأول منها وزاد فيه: وروي عن الحكم بن عتيبة.

1 / 354