309

Kyautar Dalibi

تحفة الطالب

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Bugun

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٦م

٢٧١- وللبخاري ومسلم عن ابن عباس، عن عمر، قريب من هذا١.
٢٧٢- وروى النسائي في السنن بإسناد جيد، عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف٢، عن خالته٣، قالت: "لقد أقرأناها رسول الله ﷺ آية الرجم:

= توضيح:
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" أي: إذا زنيا وكانا محصنين، وهذه الآية منسوخة التلاوة ثابتة الحكم؛ ولذلك أكد سيدنا عمر ﵁ حكمها، لئلا يتوهم متوهم أن حكم الزاني الجلد وحده، محصنا كان أو غير محصن. وقد تقدم في التوضيح في الحديث قبله قول الإمام النووي: الإجماع على هذا.
وسيأتي في الحديث بعده عن ابن عباس عن عمر ﵄ ما يزيد ذلك وضوحا، وانظر تفصيل هذا الموضوع في الفتح ١٢/ ١٣٧-١٥٩.
١ البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفارة والردة، باب "٣٠" الاعتراف بالزنا ٨/ ٢٥. ولفظه:
"عن ابن عباس ﵄ قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف.
قال سفيان: كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده".
وفي باب "٣١" رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ٨/ ٢٥-٢٨ في حديث السقيفة الطويل.
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "١٦" ما ذكر النبي ﷺ وحضّ على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة ... إلخ ٨/ ١٥٢ مختصرا جدا، وفيه قصة.
ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم الثيب من الزنا، حديث "١٥" ٣/ ١٣١٧.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب، حديث "١٤٣٢" ٤/ ٣٨.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، في الرجم.
انظر تحفة الأشراف ٨/ ٤٩.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم، حديث "٢٥٥٣" ٢/ ٨٥٣.
٢ هو: أسعد بن سهل بن حنيف -بضم المهملة- الأنصاري أبو أمامة، معروف بكنيته معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي ﷺ. مات سنة مائة، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة ١/ ١٨١، التهذيب ١/ ٢٦٣.
٣ خالته هي: العجماء الأنصارية. وذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمتها الحديث المتقدم، وعزاه للطبراني وابن مندة.
الإصابة ٨/ ٢٣.

1 / 329