Kyautar Dalibi

Ibn Katir d. 774 AH
202

Kyautar Dalibi

تحفة الطالب

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٦م

المجن١، أو رداء صفوان٢. هذان حديثان: الأول: ١٤٩- عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم". رواه البخاري ومسلم٣. الثاني: ١٥٠- عن صفوان بن أمية٤ قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي [ثمنها] ٥ ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأُتي [به] ٦ النبي ﷺ فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: "فهلا كان قبل أن يأتيني به؟ ". وفي لفظ: يا رسول الله قد تجاوزت عنه، فقال: "أبا وهب، أفلا كان قبل

١ المجن: هو الترس. انظر النهاية مادة "مجن" ٤/ ٢٠١. ٢ انظر مختصر المنتهى ص"١١٠". ٣ البخاري في كتاب الحدود، باب "١٣" قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...﴾ إلخ ٨/ ١٧ وفيه لفظه. ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث "٦" ٣/ ١٣١٣. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، حديث "٤٣٨٥" ٤/ ٥٤٧. وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده ٨/ ٧٦. وأخرجه ابن ماجه في كاب الحدود، باب حد السرقة، حديث "٢٥٨٤" ٢/ ٨٦٢. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع، حديث "٢١" ٢/ ٨٣١. وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد ٢/ ١٧٣. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٦ و٦٤ و٨٠ و٨٢ و١٤٣. ٤ هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي، أبو وهب، صحابي من المؤلفة، أسلم قبل الفتح. مات أيام قتل عثمان وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية، ﵁. الإصابة ٣/ ٤٣٢، التهذيب ٤/ ٤٢٤. ٥ في الأصل و"ف": "ثمن" وما أثبته من سنن أبي داود. ٦ ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف ومن سنن أبي داود.

1 / 222