* قال في "الفنون": لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمَّة؛ لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فُعل ذلك بها. ولم يظهر نكير لمن فعله. ولو تعينت الآلة لم يجز ذلك، كالحجر الأسود، فإنه لا يجوز نقله ولا يقوم غيره مقامه. ولا ينتقل النسك معه كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة أو موضع هي فيه لأنه لم توضع موضعها إلا بنص من النبي ﷺ بقوله: "ضعوا آية كذا في صورة كذا" (١).
قال، وقال العلماء: مواضع الآي من كتاب الله تعالى كنفس الآي ولهذا حسم النبي ﷺ مادة التغيير على إدخال الحِجْر في البيت.
* ويكره؛ نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها -كما لا يجوز صرف تراب المسجد للبناء به في غيره بطريق الأَوْلى.
قال: ولا يجوز أن يعلِّي (٢) أبنيتها زيادة على ما وجد من علوُّها، وأنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة.
قال في "الفروع": ويتوجه جواز بنائها على قواعد إبراهيم ﵇؛ لأن النبي ﷺ لولا المعارض في زمنه لفعله، كما ورد ذلك مصرَّحًا به في خبر عائشة، قال ابن هبَيْرة فيه: أنَّه يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس. وقد رأى مالك والشافعي أن تركه أوْلى؛ لِئلا يصير البيت مَلْعبة للملوك.
_________
(١) رواه "أبو داود" (٧٨٦) و"الترمذي" (٣٢٨٢) وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس.
(٢) في "ق" "تعلى".
1 / 67