فائدة لا فرق في كراهة جماعتهن في الفرائض وغيرها كالتراويح إلا في صلاة الجنازة، فإنها لا تكره كما في ((النهر الفائق))، و((الدر المختار))(1) وغيرهما.
فائدة
إذا استخلف إمام الرجل امرأة، وكان خلفه نساء ورجال تفسد صلاة الكل، أما الرجال فظاهر، وأما النساء فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة، كذا في ((السراج الوهاج))(2).
وفي ((رد المحتار)): أما فساد صلاة الرجال والإمام فلعدم صحة اقتداء الرجل بالمرأة، وأما النساء والمقدمة؛ فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة، فإذا انتقلن إلى تحريمة ناقصة لم يجز، كأنهن انتقلن من فرض إلى فرض آخر، كما في ((البحر))(3)، حينئذ وظاهر التعليل يقتضي الفساد، ولو كن نساء خلفه خلصا. [أفاده](4) أبو السعود ط.
والأظهر التعليل بأن الإمام يصير مقتديا بخليفته فتفسد صلاة من خلفه، بل باستخلافه من لا يصلح للإمامة تفسد صلاته، فكذا من خلفه. رحمتي.انتهى(5).
Shafi 51