الاستنباط بدون الترجيح، والاستقراء دل على حصول التمكن بها من غير توقف على غيرها.
قيل عليه: نفس الاجتهاد لا يكون جزءًا من المختصر، ومعرفته لا تكفي؛ لأن انتفاء المعارض يعلم [بنفس] الاجتهاد لا بالعلم به.
وأيضًا: إن أريد بالأدلة الكلية، لم يتم الحصر؛ لتوقف الاستنباط على [الأدلة] التفصيلية.
وإن أريد التفصيلية، يلزم أن يكون معرفتها والبحث عنها في الأصول، وليس كذلك.
وأيضًا: التقليد والتخيير والوقف عما يبحث فيه، وليس واحدًا من الأربعة.
ورد الأول: أن نختار القسم الثاني، على معنى أنه إذا حصل المذكور تمكن من الاستنباط، وعنده يعلم انتفاء المعارض.
1 / 134