342

Kyautar Masu Nema

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editsa

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Mai Buga Littafi

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

الإمارات

Yankuna
Maroko
Daurowa & Zamanai
Marinidawa
[وقوله]: (ينتهض فعله سببًا للعقاب) أي لاستحقاق العقاب، يخرج الكراهة، ومن يسقط غير كف في الوجوب ويرى أن يكون لفعل ويكون لعدم الفعل، يقول في التحريم: طلب نفي الفعل، ويريد بنفي الفعل عدمه ليخرج الكف.
- وإن انتهض الكف خاصة للثواب، فكراهة.
وقال: (خاصة) ليخرج التحريم؛ لأن فعله ينتهض سببًا للعقاب، فعلم أن فعل المكروه لا يترتب عليه شيء.
- أما غير الطلب، فإن كان تخييرًا بين الفعل والترك فإباحة، وإلا فخطاب وضع، وبهذا التقسيم يعرف رسم كل قسم منها.
واعلم أن وجوب الكف في كف نفسك يرد على حد الوجوب ويرد على حد التحريم، والحق أن إيجاب الكف تحريم للفعل، فلابد من اعتبار الإضافة فيها بأن يقال: الطلب إما أن يعتبر من حيث تعلق بالفعل، أو من حيث تعلق بالكف عنه، بأن حمل عليه كلامه، بقي قوله: غير كف غير محتاج إليه.
واختلف الأصوليون في تسمية الكلام في الأزل خطابًا، وهو لفظي ينبني على تفسير الخطاب؛ فمن قال: الخطاب الكلام الذي يقصد به

2 / 16