175

Tuhfetin Fuqaha

تحفة الفقهاء

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه يتربع فِي جَمِيع صلَاته وَرُوِيَ عَن زفر أَنه يفترش رجله الْيُسْرَى فِي جَمِيع صلَاته وَالصَّحِيح رِوَايَة مُحَمَّد لِأَن عذر الْمَرِيض يسْقط عَنهُ الْأَركان فَلِأَن يسْقط عَنهُ الْهَيْئَة أولى وَأما كَيْفيَّة صَلَاة المستلقي فَالْمَشْهُور من الرِّوَايَات عَن أَصْحَابنَا أَنه يُصَلِّي مُسْتَلْقِيا على قَفاهُ وَرجلَاهُ نَحْو الْقبْلَة فَإِن عجز عَن هَذَا وَقدر على الصَّلَاة على الْجنب فينام على شقَّه الْأَيْمن مُتَوَجها إِلَى الْقبْلَة عرضا وَقد رُوِيَ عَن أَصْحَابنَا أَيْضا أَنه يُصَلِّي على جنبه الْأَيْمن وَوَجهه إِلَى الْقبْلَة فَإِذا عجز فَحِينَئِذٍ يستلقي على قَفاهُ وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وحجتهم حَدِيث عمرَان بن الْحصين وَالصَّحِيح مَذْهَبنَا لِأَن التَّوَجُّه إِلَى الْقبْلَة بِقدر الْمُمكن فرض وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا لِأَن الصَّلَاة فِي حَقه بِالْإِيمَاءِ وَذَلِكَ بتحريك الرَّأْس وَالْوَجْه وَفِي حَالَة الاستلقاء التحريك إِلَى الْقبْلَة فَإِذا كَانَ على الْجنب يَتَحَرَّك الرَّأْس لَا إِلَى الْقبْلَة بل يكون منحرفا عَنْهَا والانحراف من غير ضَرُورَة غير مَشْرُوع وَالْمرَاد من الْجنب فِي حَدِيث عمرَان بن الْحصين هُوَ السُّقُوط فَمَعْنَى قَوْله فعلى الْجنب أَي يُصَلِّي سَاقِطا على قَفاهُ وَهُوَ تَفْسِير الاسْتِسْقَاء فَإِن كَانَ قَادِرًا على الْقيام دون الرُّكُوع وَالسُّجُود فَإِنَّهُ يومىء قَاعِدا لَا قَائِما فَهُوَ الْمُسْتَحبّ وَلَو أَوْمَأ قَائِما جَازَ وَهَذَا عندنَا

1 / 190