256

Kyautar Masu Tunani

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين

Mai Buga Littafi

دار القلم-بيروت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٨٤

Inda aka buga

لبنان

الحَدِيث أخرجه أهل السّنَن الْأَرْبَع وَابْن حبَان كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ كَانَ إِذا رفأ الْإِنْسَان إِذا تزوج قَالَ بَارك الله لَك وَبَارك عَلَيْك وَجمع بَيْنكُمَا فِي خير قَالَ التِّرْمِذِيّ بعد إِخْرَاجه حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه أَيْضا من حَدِيثه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم (قَوْله رفأ) بِفَتْح الرَّاء وَتَشْديد الْفَاء مَهْمُوز وَغير مَهْمُوز مَأْخُوذ من رفا الثَّوْب ورفوته رفوا والرفاء الالتئام والاتفاق فَهُوَ دُعَاء للمتزوج بِأَن يحصل الالتئام والاتفاق بَينهمَا وَأخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَن عقيل بن أبي طَالب ﵁ أَنه تزوج امْرَأَة من بني جشم فَقَالُوا بالرفاء والبنين فَقَالَ لَا تَقولُوا هَكَذَا وَلَكِن قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ اللَّهُمَّ بَارك لَهُم وَبَارك عَلَيْهِم وَفِي رِوَايَة لَا تَقولُوا ذَلِك فَإِن النَّبِي ﷺ قد نَهَانَا عَن ذَلِك قُولُوا بَارك الله فِيك وَبَارك لَك فِيهَا وَأخرجه أَيْضا من حَدِيثه أَبُو يعلى الْموصِلِي وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة الْحسن عَن عقيل قَالَ فِي فتح الْبَارِي وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن الْحسن لم يسمع من عقيل فِيمَا يُقَال //
(وَإِذا دخل بأَهْله فليأخذ بناصيتها ثمَّ ليقل اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك خَيرهَا وَخير مَا جبلتها عَلَيْهِ وَأَعُوذ بك من شَرها وَشر مَا جبلتها عَلَيْهِ (د. ص» // الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَأَبُو يعلى الْموصِلِي كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِذا تزوج أحدكُم امْرَأَة أَو اشْترى خَادِمًا فَلْيقل اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك خَيرهَا وَخير مَا جبلتها عَلَيْهِ وَأَعُوذ بك من شَرها وَشر مَا جبلتها عَلَيْهِ وَإِذا اشْترى بَعِيرًا فليأخذ بِذرْوَةِ سنامه وَليقل مثل ذَلِك وَفِي رِوَايَة ثمَّ ليَأْخُذ بناصيتها وليدع بِالْبركَةِ فِي الْمَرْأَة وَالْخَادِم وَأخرجه النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح وَصَححهُ أَيْضا النَّوَوِيّ وَقد تكلم جمَاعَة من أهل الْعلم فِي رِوَايَة

1 / 260