218

Kyautar Masu Tunani

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين

Mai Buga Littafi

دار القلم-بيروت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٨٤

Inda aka buga

لبنان

سَجْدَة مُنْفَرِدَة بعد الْوتر كَمَا فهم النَّسَائِيّ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ فالعجب من المُصَنّف ﵀ كَيفَ يخفى عَلَيْهِ ذَلِك وَهُوَ فِي هَذَا الْكتاب الَّذِي هُوَ أحد الْأُمَّهَات السِّت الَّتِي هِيَ دواوين الْإِسْلَام (قَوْله وَلكنه صَحَّ عَنهُ ﷺ أَنه كَانَ يُصَلِّي بعده رَكْعَتَيْنِ جَالِسا) أَقُول هَذَا صَحِيح وَقد قدمْنَاهُ فَلَا نعيده وَقد ذكرنَا جَمِيع الصَّلَوَات الْمَوْضُوعَة فِي كتَابنَا فِي الموضوعات فَمن أَرَادَ الْوُقُوف على ذَلِك فَليرْجع إِلَيْهِ // الْبَاب الْخَامِس (فِيمَا يتَعَلَّق بِالْأَكْلِ وَالشرب وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَالسّفر وَالْحج وَالْجهَاد وَالنِّكَاح // فصل فِي الْأكل وَالشرب وَالصَّوْم إِذا دعِي إِلَى وَلِيمَة فليجب فَإِن كَانَ صَائِما صلى (م) ودعا وبرك (د» // الحَدِيث أخرجه مُسلم كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁ وَحَدِيث ابْن عمر ﵄ أما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَهُوَ عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذا دعِي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة فليجب فَإِن كَانَ صَائِما فَليصل وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم وَأخرجه أَيْضا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود ﵁ وَقَالَ فِيهِ وَإِن كَانَ صَائِما دَعَا بِالْبركَةِ وَأما حَدِيث ابْن عمر فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَأَبُو عوَانَة فِي مُسْنده الصَّحِيح أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِذا دعِي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة عرس فليجب فَإِن كَانَ صَائِما دَعَا وبرك وَإِن كَانَ مُفطرا أكل وأصل حَدِيث ابْن عمر هَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ إِذا دعِي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة فليأتها وَفِي لفظ لمُسلم وَأبي دَاوُد مِنْهُ قَالَ قَالَ ﷺ إِذا دَعَا أحدكُم أَخَاهُ فليجب عرسا كَانَ أَو نَحوه وَفِي الْبَاب عَن جَابر ﵁ عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذا دعِي أحدكُم إِلَى طَعَام فليجب فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁

1 / 222