90

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editsa

عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون وَالْكَافِر وَتجب على من سَمعهَا مِنْهُم وَلَو سَمعهَا من الطوطي والنائم قيل لَا تجب وَتجب على التَّالِي الْأَصَم وَإِن قَرَأَهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام لم يسجدها هُوَ وَلَا الإِمَام فِي الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا والسجدة الصلاتية لَا تقضى خَارج الصَّلَاة
١٨٦ - تدَاخل السَّجْدَة وَمن قَرَأَ آيَة سَجْدَة وَلم يسجدها حَتَّى صلى فِي مَجْلِسه وأعادها وَسجد سقطتا وَلَو كَانَ سجد للأولى قبل الصَّلَاة سجد لِلْأُخْرَى فِيهَا وَمَتى اتَّحد الْمجْلس وَالْآيَة تداخلت وَمَتى اخْتلف أَحدهمَا تعدّدت وَلَا يخْتَلف الْمجْلس بِمُجَرَّد الْقيام وَلَا بخطوة أَو بخطوتين ولقمة أَو لقمتين

1 / 111