Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
4

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Bincike

عبد الله بن سعاف اللحياني

Mai Buga Littafi

دار حراء

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة

صَحِيحا أَو حسنا دون الضَّعِيف وَرُبمَا ذكرت شَيْئا مِنْهُ لشدَّة الْحَاجة إِلَيْهِ منبها عَلَى ضعفه مُشِيرا بِقَوْلِي مُتَّفق عَلَيْهِ لما رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحهمَا وبقولي رَوَاهُ الْأَرْبَعَة لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي سُنَنهمْ وبقولي رَوَاهُ الثَّلَاثَة لَهُم خلا ابْن مَاجَه وَمَا عدا ذَلِك أوضح من رَوَاهُ كالشافعي وَأحمد والدارمي فِي مسانيدهم وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأبي عوَانَة فِي صحاحهم وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَالدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمَا وَغَيرهم كَمَا ستراه وَاضحا إِن شَاءَ الله تَعَالَى وأقتصر فِيمَا أوردهُ من قسم الصَّحِيح وَالْحسن عَلَى الْأَصَح وَالْأَحْسَن مِمَّا رَوَى فِيهِ وَرُبمَا نبهت مَعَ الْأَصَح وَالْأَحْسَن عَلَى الصَّحِيح وَالْحسن كَمَا فعلت فِي أَوَائِل كتاب الطَّهَارَة حَيْثُ ذكرت حَدِيث هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته أَولا من حَدِيث جَابر ثمَّ عروته إِلَى رُوَاته الإِمَام أَحْمد وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَأَن ابْن السكن قَالَ إِنَّه أصح مَا رُوِيَ فِي الْبَاب ثمَّ قلت بعده وَهُوَ للأربعة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأَن التِّرْمِذِيّ وَغَيره صَححهُ وَكَذَا حَدِيث بِئْر بضَاعَة حَيْثُ أخرجته أَولا من حَدِيث سهل بن سعد السَّاعِدِيّ وعزوته إِلَى رِوَايَة قَاسم بن أصبغ ثمَّ قلت بعد ذَلِك وَهُوَ للثَّلَاثَة من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَأَنه صحّح وَحسن إِلَى غير ذَلِك من الْمَوَاضِع الْآتِيَة وَقد يخْطر للنَّاظِر فِي كتَابنَا هَذَا أَنه يجب تَقْدِيم رِوَايَة الْأَشْهر عَلَى غَيره فَليعلم إِنَّمَا فعلت ذَلِك لِأَن الأول أصح أَو أحسن من الثَّانِي فَتدبر

1 / 130