99

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editsa

صبري بن سلامة شاهين

Mai Buga Littafi

دار أطلس للنشر والتوزيع

صحيح أصح شيء، وهذا أليق وأحسن، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فوجب فيه النطق قياساً على الطرف الأخير.

قال: (ونيّةُ الخُروجِ مِنَ الصلاةِ [وترتيبُ الأركانِ على ما ذكرناه](١)).

قلت: فيها [قولان](٢): أحدهما: أنها تجب، لأنها نطق في أحد طرفي الصلاة، فلم تصح من غير نية كتكبيرة/ الإحرام، والثاني: لا تجب لأن النية ترتبت على فعل الصلاة. والسلام من جملتها، وليذكر حديث المسيء صلاته، ونذكره في آخره.

١٣/أ

قال: (وسُنْنُهَا قَبِلَ الدُّخُولِ فِيهَا شيئانِ: الأذانُ والإقامةُ).

قلت: لما روى عبدالله بن زيد الأنصاري قال: شاور النبي ﷺ في أمارة ينصبونها لحضور الجماعة، فذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، وذكروا له البوق فكرهه من أجل اليهود، وذكروا له النار فكرهها من أجل المجوس. فتفرق الناس من غير اتفاق. قال عبدالله بن زيد: فرأيت تلك الليلة كأن ملكاً نزل من السماء، وبيده ناقوس، فقلت: أتبيع هذا؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: أضرب به في مسجد رسول الله ﷺ. قال: أدلك على خير من ذلك. قلت: بلى. فصعد على جدار من الحائط فرد الأذان، ثم استأخر قليلاً فرد الإقامة، فلما

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) في الأصل: ((قولين)) والمثبت هو الصواب.

103