Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editsa
صبري بن سلامة شاهين
Mai Buga Littafi
دار أطلس للنشر والتوزيع
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editsa
صبري بن سلامة شاهين
Mai Buga Littafi
دار أطلس للنشر والتوزيع
Nau'ikan
ساجداً(١) وأقله أن يضع جبهته مكشوفة على موضع السجود بقدر ما يطلق عليه الاسم.
قال: (والجلسةُ بينَ السجدتينِ والطُّمأنينةُ فيها).
قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة قال: لا يجب الجلوس، بل إذا رفع قدر ما يمر قائم السيف بين جبهته والأرض جاز، ودليلنا ما روي/ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً))(٢)، وأما الطمأنينة فلحديث المسيء لصلاته، وسنذكره إن شاء الله بتمامه.
١٢/ب
قال: (والجلوسُ الأخيرُ والتشهُّدُ فيهِ).
قلت: أما الجلوس فواجب، لأنه يراد للواجب وهو التشهد، فكان واجباً كالقيام. وأما التشهد فلما روى مسلم(٣) عن [ابن](٤) مسعود أن النبي ﷺ كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وكذا روى ابن عباس في حديث ابن مسعود: ((إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات))(٥) وهو أمر، والأمر على الوجوب.
(١) كما في حديث المسيء وهو متفق عليه.
(٢) أخرجه مسلم (٣٥٧/١، ٣٥٨ رقم ٤٩٨).
(٣) الحديث متفق عليه كما عند البخاري (٥٦/١١ رقم ٦٢٦٥)، ومسلم (٣٠٢/١ رقم ٤٠٢-٥٩) بلفظ: علمني رسول الله ﷺ و كفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن)) عن ابن مسعود.
(٤) في الأصل: ((أبي)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٥) أخرجه البخاري (١٣١/١١ رقم ٦٣٢٨)، ومسلم (٣٠١/١ -٣٠٢ رقم ٤٠٢).
101