32

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Bincike

صبري بن سلامة شاهين

Mai Buga Littafi

دار أطلس للنشر والتوزيع

فصل

(وجلودُ الميتةِ تَطهُرُ بالدِّباغِ) لقوله ﷺ: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))(١)، واختلفوا في جلد الآدمي، لأنه داخل تحت العموم، إلا أن دباغه معصية.

قال: (إلَّا جِلدَ الكلبِ والخِنزيرِ [وما تولَّدَ مِنْهُما أو منْ أحدهمَاً]) لأن تأثير الحياة في دفع النجاسة فوق تأثير الدباغ فلما لم تدفع الحياة النجاسة فالدباغ أولى.

قال: ([وشعر] الميتةِ وعظمها نجس) لأنه جزء متصل بالحيوان، ينمو بنمائه، فهو كسائر أجزائه، وهل يطهر الشعر بالدباغ؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، تبعاً للجلد. والثاني: لا، لأن أثر الدباغ يظهر في الجلد لا في الشعر.

قال: (إلا شعرَ الآدميّ) لأن ميتته طاهرة فشعره أولى ولأن العباس أتى بشعر رسول الله ﷺ ففرقه بين الناس(٢) وقد صح عن الشافعي رضي الله عنه.

(١) أخرجه مسلم (٢٧٧/١ رقم ٣٦٦)، وأبوداود (٣٦٧/٤ رقم ٤١٢٣)، والترمذي (١٩٣/٤ رقم ١٧٢٨)، والنسائي (١٧٣/٧ رقم ٤٢٤١)، وابن ماجة (٢/ ١١٩٣ رقم ٣٦٠٩) وأحمد (١، ٢٧٠، ٢٧٩، ٢٨٠، ٣٤٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ مسلم وأبي داود ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)) وفي بعض ألفاظ أحمد ((دباغها طهورها))

(٢) لم نجده عن العباس رضي الله عنه، وإنما عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

36