159

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editsa

صبري بن سلامة شاهين

Mai Buga Littafi

دار أطلس للنشر والتوزيع

أحدهما: عفو لقوله عليه السلام في الحديث المتقدم، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً، ولأنه وقص قبل نصاب، فلم يتعلق به فرض كالأربعة الأولى.

والثاني: فرض النصاب يتعلق بالجميع، لقوله عليه السلام في أربعة وعشرين فما دونهما الغنم فجعل الفرض يتعلق بالجميع

فصلٌ

(وأولُ نِصاب البَقَرِ ثَلاثونَ، وفيها تَبِيعٌ، وفي أربَعِينَ مُسِنَّةٌ، وعلَى هذا [أبدًا](١) فَقِسْ).

قلت: لما روي أن النبي ﷺ أمر معاذاً رضي الله عنه أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة(٢). فعلل الوجوب بهذين العددين، فوجب اعتبارهما، يقال لولد البقر: تبيعاً عجل، والأنثى عجلة، وهو تبيع في السنة الأولى، والأنثى تبيعة، ثم هو جذع في الثانية وهو المسن والمسنة إذا استكملا السنتين، ثم ينافي الثالثة، ثم سدس، ثم في الرابعة، ثم جامع في الخامسة، وهذا أقصى أسنانه،

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٤٠/٥) وأبوداود (٢٣٤/٢ - ٢٣٥ رقم ١٥٧٦) والترمذي (٢٠/٣ رقم ٦٢٣) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي (٢٥/٥ - ٢٦ رقم ٢٤٥٠) وابن ماجه (٥٧٦/٢ - ٥٧٧ رقم ١٨٠٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم (٧٩٥).

163