Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editsa
صبري بن سلامة شاهين
Mai Buga Littafi
دار أطلس للنشر والتوزيع
Nau'ikan
قال: (وشرائطُ وجوبِ الزَّكاةِ فيها [أربعةُ أشياءً](١): الإسلامُ والحريَّةُ والمِلْكُ التَّامُ / والنِّصابُ).
٢٥/ ب
قلت: هذه الشرائط متفق عليها لا النصاب، فإن [أبا](٢) حنيفة يوجب: في القليل والكثير، لقوله عليه السلام: ((فيما سقيت بماء السماء: والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر))(٣) وهذا عام: في القليل والكثير، ودليلنا ما تقدم، ويجب حمل المطلق على المقيد.
قال: (وأما عُرُوضُ التجاراتِ فتجبُ الزكاةُ فيها بالشرائِطِ التي ذُكِرَتْ في الأثمانِ).
قلت: الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارات ما روى أبو هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته))(٤) ومعلوم أن البر لا تجب الزكاة في عينه، فدل على
= (١٠٩/٥ رقم ٢٦١٨) وابن خزيمة (٤١/٤ رقم ٢٣١٦ و٢٣١٧). وابن ماجه (١/ ٥٨٢ رقم ١٨١٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والطبراني في الكبير (١٦٢/١٧ رقم ٤٢٤) وهو منقطع. فسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب. كذا قال أبوداود في سننه والمنذري في مختصر السنن (٢١١/٢).
(١) في الأصل: ((أربع خصال)) والمثبت من المتن.
(٢) في الأصل: ((أبي)) والمثبت هو الصواب.
(٣) أخرجه البخاري (٣٤٧/٣ رقم ١٤٨٣) ومسلم بلفظ قريب (٦٧٥/٢ رقم ٩٨١) وأبوداود (٢٥٢/٢ - ٢٥٣ رقم ١٥٩٦، ١٥٩٧) والترمذي (٣١/٣ رقم ٦٣٩، ٦٤٠).
(٤) أخرجه أحمد (١٧٩/٥) والحاكم (٣٨٨/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في سننه (١٤٧/٤) والدار قطني (١٠٠/٢ - ١٠١ رقم ٢٧،٢٦) وكلاهما رواه بالزاي في قوله ((البز)) وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: هو بالياء والزاي. قال: ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة وهو غلط. وقال الهيثمي في =
160