Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editsa
صبري بن سلامة شاهين
Mai Buga Littafi
دار أطلس للنشر والتوزيع
Nau'ikan
في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة))(١). ويستحب الزيادة في حق المرأة إلى الخمس، لأنها تحتاج إلى الستر أكثر.
قال: (ويكبِّرُ عليه أربعَ تكبيراتٍ يقرأُ الفاتحةَ بعدَ الأُولىَ، ويصلِّي على النبيِّ ﷺ بعد الثانية، ويدعو للميِّتِ بعدِ الثالثةِ، ويسلم بعد الرابعة).
قلت: أما النية فلابد منها، لأنها صلاة، فلم تصح من غير نية: كسائر الصلوات، وأما التكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة فلما روى جابر أن النبي ﷺ كبر أربعاً وقرأ فاتحة الكتاب بعد الأولى، والصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة(٢)، لأن المقصود من هذه الصلاة هو الدعاء، لما روى أبو قتادة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ على جنازة فسمعناه يقول: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنثانا))(٣) وذكر الشافعي قال: يقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه - وأحباؤه فيها - إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت/ أعلم به، اللهم إنه
٢٤/أ
(١) أخرجه البخاري (١٤٠/٣ رقم ١٢٧١) ومسلم (٦٤٩/١ رقم ٩٤١).
(٢) انظر أحكام الجنائز للألباني (ص١١١ - ١١٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٥٣٩/٣ رقم ٣٢٠١) والترمذي (رقم ١٠٢٤)، والنسائي (رقم ١٩٨٨) وابن ماجه (٤٨٠/١ رقم ١٤٩٨). والحاكم (٣٥٨/١) والبيهقي (٤١/٤) وأحمد (٣٦٨/٢) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
151