135

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editsa

صبري بن سلامة شاهين

Mai Buga Littafi

دار أطلس للنشر والتوزيع

غُرُوبِ الشمسِ من ليلتَي العيدين إلى وقتِ شُرُوعِ الإمامِ في الصلاةِ.

قلت: لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ وإكمال العدة بغروب الشمس. وروى المزني أنه يكبر إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، لأنه إذا حضر فالأولى أن يشتغل بالصلاة، فلا معنى للتكبير. وروى البويطي أنه يكبر حتى تفتتح الصلاة، لأن الكلام مباح، فيكون التكبير مستحقاً.

قال: (ويكبِّرُ في الأضحى خلفَ الصلواتِ الفرائض من صلاةِ الظُّهرِ من يومِ العيدِ إلى الصُّبحِ في آخرِ أيامِ التشريقِ)(١).

قلت: لا خلاف أن الحاج يبتدؤون التكبير المقيد عقيب صلاة الظهر يوم النحر، ويجتمعون للصبح في آخر أيام التشريق، وفي غيرهم خلاف. وظاهر المذهب أن الناس تبع الحاج، وهو مذهب ابن عباس، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ﴾(٢) والمناسك [تُقضى](٣) يوم النحر ضحوة، فأول صلاة تلقاهم الظهر، وآخر صلاة

= تترى. أي متتالية. بينما قال ابن القيم: كان ﷺ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير.

(١) كذا بالأصل، والذي في نسخ المتن كلها: ((خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق)). وهو الصحيح عند النووي. بينما الذي في الأصل هو الصحيح عند الرافعي فغير الحاج كالحاج. والله أعلم.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٠٠.

(٣) في الأصل: ((يقتضي)) والمثبت هو الصواب.

139