Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editsa
صبري بن سلامة شاهين
Mai Buga Littafi
دار أطلس للنشر والتوزيع
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editsa
صبري بن سلامة شاهين
Mai Buga Littafi
دار أطلس للنشر والتوزيع
Nau'ikan
فإما أن يكون في ساحة واسعة فيشترط القرب من الإمام بحيث لا يزيد ما بينه وبين الإمام على ثلاثمائة ذراع. تلقاه الشافعي عن بعض الناقلين في غزوة ذات الرقاع فإنهم كانوا مقتدين برسول الله ﷺ، وإن كانوا في بنيان مختلف فشرط صحة الاقتداء إذا كانا في موضعين الاتصال المحبوس، ولذلك لم يجز الشافعي على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد/ لأن بينهما دوراً حوائل.
١٩/أ
قال: (ويجوزُ للمسافِرِ قصرُ الصلاةِ الرباعيَّةِ [بخمسٍ](١) شرائِطَ).
قلت: الكلام في محل القصر، وهو كل صلاة رباعية، والأصل في جواز القصر في السفر، لما روى مسلم(٢) عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾(٣). وقد أمن الناس! قال: [عجبت مما](٤) عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك [فقال](٥): «صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته».
قال: (أنْ يكونَ سفرُهُ فِي غيرٍ معصيَةٍ).
قلت: الكلام في شرائطه أن يكون سفره مباحاً اخترازاً عن قاطع الطريق والعاق لوالديه والعبد الآبق، لأن القصر في السفر رخصة، والرخصة
(١) في الأصل: ((بأربع)) وكذا في نسخة: كفاية الأخيار. وفي باقي النسخ: ((بخمس)).
(٢) في صحيحه (٤٧٨/١ رقم ٦٨٦).
(٣) سورة النساء، الآية: ١٠١.
(٤) ما بين المعكوفين سقطٍ من الأصل فأثبته من صحيح مسلم.
(٥) في الأصل: ((قال)).
128