Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editsa
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editsa
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
قال الزَّركشيُّ: «أمَّا عند نقصِ الإمامةِ - أي شروطُها - فلا شكَّ في الجزمِ بأفضليّةِ الأذانِ».
الرَّابع: وهو الأصحُّ عند النَّوويِّ: - أنَّ الأذان أفضلُ.
قال الرَّمليُّ: الأذانُ أفضلُ من الإمامةِ، سواءً أقامَ الإمامُ بحقوقِ الإمامةِ أمْ لا، وسواءً انضمَّ إليها الإقامةُ أمْ لا، ولو كانت إمامةَ الجمُعَةِ، فالأذان أفضلُ منها، وإمامةُ الجمعةِ أفضلُ من خطبتِها، فيلزمُ من تفضيلِ الأذانِ على إمامتِها؛ تفضيلُهُ على خطبتِها بطريقِ الأولى. انتهى.
قال البدرُ الزَّركشيُّ: «قال الشَّافعي: أحِبُّ الأذانَ؛ لقولِهِ ﷺ: «الإمامُ ضامنٌ، والمؤذِّنُ مؤتَمنٌ؛ الَّلهمَّ أرشدِ الأئمةَ، واغفرْ للمؤذِّنينَ»(١)، وأكرَهُ الإمامةَ للضَّمانِ، وما على الإمام فيها لكونِها ولايةً، وأنا أكرهُ سائرَ الولاياتِ».
قال الإمامُ أحمدُ رَضِيَ اللهُ عنهُ: «الأمانةُ أعلى من الضَّمانِ، والمغفرةُ أعلى من الإرشادِ».
قال الماورديُّ: «دعا ﷺ للإمام خوفَ زيغِهِ، وللمؤذِّنِ بالمغفرة لعلمِهِ بسلامةِ حالِهِ».
(١) أخرجَهُ أبو داود (١/ ١٤٣) برقم (٥١٧) والترمذي (١ / ٤٠٢) برقم (٢٠٧)، وغيرهما.
98