67

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editsa

محمود محمد صقر الكبش

Mai Buga Littafi

مكتب الشؤون الفنية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1431 AH

فَصْلُ

[في تعريفِ الأذانِ والإقامةِ وبيانِ مشروعيَّتِهِما]

* [تعريفُ الأذانِ في اللُّغَةِ]:

الأذانُ والأذينُ والتَّذينُ بالمعجمةِ لغةً(١): الإعلامُ، قال تعالى: ﴿ وَأَذَنُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٣]، يقالُ: آذَنَ بالشَّيءِ يُؤْذِنُ أذاناً وتأذيناً وأَذِيناً كعليمٍ؛ إذا أَعْلَمَ بِهِ، فهو اسمٌ وضِعَ موضعَ المصدرِ، واشتقاقُهُ مِن الأَذَنِ بفتحتين، وهو الاستماعُ، لأنَّهُ يُلْقِي في النَّاس ما يعلمُهُم بِهِ، أو مِن الأُذُن بالضَّمِّ، كأنَّهُ أودَعَ ما عَلِمَهُ أُذُنَ صاحبِهِ، أو مِن أَذَّنَ بالفتحِ والتَّشديدِ؛ أعْلَمَ، وأَذَنَ بفتحٍ وكسرٍ؛ أباح وأسْمَعَ، ومنهُ حديثُ: ((ما أذِنَ اللهُ لشيءٍ كإذنِهِ لنبيٍّ يتغنَّى بالقرآنِ))(٢).

(١) انظر في تعريفه لغة: الصحاح للجوهري (٥/ ٤٧٤)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (١ / ٣٧)، ولسان العرب لابن منظور (١/ ١٠٥)، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١ / ١٠).

(٢) أخرجَهُ البخاريُّ (٤/ ١٩١٨) برقم (٤٧٣٦)، ومسلمٌ (١ / ٥٤٦) برقم =

67