Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Bincike
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi d. 1149 AHتحفة الخلان في أحكام الأذان
Bincike
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
ظاهرِهِ؛ لأنَّهُ جِسْمٌ معقولٌ يصِحُ منهُ خروجُ الرِّيحِ.
وقالَ غيرُهُ: يُحتملُ أنَّها عبارةٌ عن شِدَّةٍ نَفَارِهِ وعدْوِهِ، ويقوِّي هذا روايةٌ مسلمٍ: ((لَهُ حُصاصٌ))(١) بمهملاتٍ مضمومةِ الأوَّلِ، فَقَدْ فسَّرَهُ الأصمعيُّ وغيرُهُ بشدّةِ العَدْوِ، وَمَعَهُ ضُراطٌ، بأن ينصبَ أذنيَهِ ويرفعَ ذنْبَهُ، ثٌُ يعدُو وهو يضرُّطُ.
قال الطّييُّ: شبَّهَ شُغْلَ الشَّيطانِ نفسَهُ عن سماع الأذانِ بِالصَّوتِ الَّذِي يمْلأُ السَّمعَ، ويمنعُهُ عن سماعٍ غيرِهِ، ثُمَّ سمَّاهُ ضُراطاً تقبيحاً لَهُ.
وقولُهُ: ((إذا تُوِّبَ)) بضمِّ المثَلَّثَةِ وتشديدِ الواوِ المكسورةِ.
قالَ الجمهورُ: هو مِن بابِ ثابَ إذا رَجَعَ، أي: أعيدَ الدُّعاءُ إلى الصَّلاةِ، فحينئذٍ يكونُ المرادُ بالتَّئويبِ الإقامةَ، وجَزَمَ بِهِ أبو عُوانةَ في ((صحيحِهِ))، والخطَّابيُّ والبيهقيُّ وغيرُهُم.
قالَ القُرطبيُّ: تُوُبَ بالصَّلاة أيْ: أُقيمَتْ، وأصلُهُ أنَّهُ رَجَعَ إلى ما يشبهُ الأذانَ، لأنَّ كلَّ مردِّدٍ صوتاً؛ فهو مُثوِّبٌ.
قالَ الخطّبيُّ: لا يعرِفُ العامَّةُ التَّنويبَ إلاَّ قولَ المؤذِّنِ في أذانِ الصُّبْحِ: ((الصَّلاةُ خيرٌ مِنَ النَّومِ))(٢). انتَهَى.
(١) أخرجَها مسلمٌ (١ / ٢٩١) برقم (٢٨٩)، وانظر: النهاية (١ / ٣٨١).
(٢) انظر: فتح الباري (٢ / ٨٦).
52