52

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Bincike

محمود محمد صقر الكبش

Mai Buga Littafi

مكتب الشؤون الفنية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1431 AH

ظاهرِهِ؛ لأنَّهُ جِسْمٌ معقولٌ يصِحُ منهُ خروجُ الرِّيحِ.

وقالَ غيرُهُ: يُحتملُ أنَّها عبارةٌ عن شِدَّةٍ نَفَارِهِ وعدْوِهِ، ويقوِّي هذا روايةٌ مسلمٍ: ((لَهُ حُصاصٌ))(١) بمهملاتٍ مضمومةِ الأوَّلِ، فَقَدْ فسَّرَهُ الأصمعيُّ وغيرُهُ بشدّةِ العَدْوِ، وَمَعَهُ ضُراطٌ، بأن ينصبَ أذنيَهِ ويرفعَ ذنْبَهُ، ثٌُ يعدُو وهو يضرُّطُ.

قال الطّييُّ: شبَّهَ شُغْلَ الشَّيطانِ نفسَهُ عن سماع الأذانِ بِالصَّوتِ الَّذِي يمْلأُ السَّمعَ، ويمنعُهُ عن سماعٍ غيرِهِ، ثُمَّ سمَّاهُ ضُراطاً تقبيحاً لَهُ.

وقولُهُ: ((إذا تُوِّبَ)) بضمِّ المثَلَّثَةِ وتشديدِ الواوِ المكسورةِ.

قالَ الجمهورُ: هو مِن بابِ ثابَ إذا رَجَعَ، أي: أعيدَ الدُّعاءُ إلى الصَّلاةِ، فحينئذٍ يكونُ المرادُ بالتَّئويبِ الإقامةَ، وجَزَمَ بِهِ أبو عُوانةَ في ((صحيحِهِ))، والخطَّابيُّ والبيهقيُّ وغيرُهُم.

قالَ القُرطبيُّ: تُوُبَ بالصَّلاة أيْ: أُقيمَتْ، وأصلُهُ أنَّهُ رَجَعَ إلى ما يشبهُ الأذانَ، لأنَّ كلَّ مردِّدٍ صوتاً؛ فهو مُثوِّبٌ.

قالَ الخطّبيُّ: لا يعرِفُ العامَّةُ التَّنويبَ إلاَّ قولَ المؤذِّنِ في أذانِ الصُّبْحِ: ((الصَّلاةُ خيرٌ مِنَ النَّومِ))(٢). انتَهَى.

(١) أخرجَها مسلمٌ (١ / ٢٩١) برقم (٢٨٩)، وانظر: النهاية (١ / ٣٨١).

(٢) انظر: فتح الباري (٢ / ٨٦).

52