144

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editsa

محمود محمد صقر الكبش

Mai Buga Littafi

مكتب الشؤون الفنية

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1431 AH

وقالَ أبو حنيفةَ: يُكرَهُ ردُّ السَّلامِ.

وقالَ الإمامُ أحمدُ: يَرُدُّ السَّلامَ بلا كراهةٍ.

وقال مالكٌ: لا يَفْصِلُ بينَ كلماتِهِ بسلامٍ ولا ردٌّ، ولو بإشارةٍ.

وقال الشَّافعيُّ: يؤخِّرُ السَّلامَ وتشميتَ العاطسِ إلى الفَراغ، وإنْ طالَ الفصلُ.

ووجَّهَهُ: أنَّهُ لمَّا كانَ معذوراً سُومِحَ لَهُ في التَّداركِ مع طولِهِ لعدمِ تقصیرِهِ بوجهٍ.

فإنْ لم يؤخر ذلكَ للفراغِ، فخلافُ السُّنَّةِ، كذا قالَهُ الرَّمليُّ.

وأمَّا حكمُ الكلام في الأذانِ، فقالَ ابنُ المنذرِ: ((يجوزُ الكلامُ فيهِ بلا كراهةٍ»، ونقلَهُ عن عروةَ وعطاءٍ والحسنِ وقتادةَ، وبِهِ قالَ الإمامُ أحمدُ.

وقالَ أبو حنيفةَ وصاحباهُ : - إنَّهُ خلافُ الأوْلى.

وكذا قالَ الشَّافعيُّ، لكنْ قِيَّدَهُ النَّوويُّ في ((المجموع)) بما لم يفْحُشْ، فإنْ فَحُشَ ضرَّ جزمًا، فلا يضرُّ اليسيرُ جزمًا.

وقال النَّخَعِيُّ وابنُ سيرينَ والأوزاعيُّ بالكراهةِ.

المكتبة السلفية

144