Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editsa
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editsa
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
لقولِهِ ﷺ: ((المؤذِّنُ مُؤتمنٌ))(١)، فإن كان مستورَ الحالِ صحَّ أذانُهُ.
وعندَهما أيضاً يُشترطُ أن يكونَ المؤذِّنُ والمقيمُ طاهراً من الجنابةِ، ولا يصحُّ أذانُ الجُنُبِ عندَهما.
وعندَ أبي حنيفةَ يُشترطُ أن يكونَ قائمًا، فلا يصحُّ أذانُهُ لجماعةٍ قاعدًا، نعم، لو أذَّنَ لنفسِهِ قاعدًا صحَّ.
وعندَ الشَّافعيِّ ومالكِ يصحُّ أذانُ الجُنُبِ، وكونُهُ قاعدًا معَ الكراهةِ إنْ كانَ قادرًا على الطُّهْرِ والقيامِ، وإلا فَلا كراهةَ.
فحينئذٍ؛ الشُّروطُ عندَ الشَّافعيِّ أربعةٌ، وعندَ مالكِ خمسةٌ، وعندَ أحمدَ ستةٌ، وعندَ أبي حنيفةَ سبعةٌ كما تقدَّمَ.
(١) أخرجَهُ أبو داود (١/ ١٤٣) برقم (٥١٧) والترمذي (١ / ٤٠٢) برقم (٢٠٧)، وغيرهما.
(٢) قال بان المنذر: ((أجمعَ كلُّ من نحفظُ عنه أنَّهُ من السُّنَّة [أيْ: القيامُ حالَ الأذانِ والإقامة]؛ لأنَّه أبلغُ في الإسماعِ)).
راجع المسألة في: كشاف القناع (١: ٢١٦)، والخطاب (١ / ٤٤١)، والمهذب (١ / ٦٤)، والبدائع (١ / ١٥١).
141