137

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editsa

محمود محمد صقر الكبش

Mai Buga Littafi

مكتب الشؤون الفنية

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1431 AH

نعم، يصحُّ أذانُ سكرانٍ في أوائلِ نشأتِهِ؛ لانتظامِ قصدِهِ وفعلِهِ حينئذٍ، بأنْ كانَ يعلمُ ما يقولُ، لأنَّهُ مخاطبٌ، هذا ما قالَهُ مالكٌ والشَّافعيُّ لكن يُكرَهُ.

وعندَ أبي حنيفةَ وأحمدَ لا يصحُّ أذانُهُ حينئذٍ لفسقِهِ، كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ.

الشَّرط الرَّابعُ: الذكورةُ(١) ، فلا يصحُّ أذانُ امرأةٍ وخنثى الرجالٍ وخنائى، ولو محارم، كإمامتِهما لهم لأنَّهم أجمعوا على أنَّ النِّساءَ لم يُشرِعْ في حقُّهنَّ الأذانُ، ولا يُسنُّ بل يَحرُمُ عليهِنَّ بحضرةِ الرِّجالِ الأجانب.

قالَ الشَّافعيُّ: لو أذَّنَ الخنثى فبانَتْ ذكورتُهُ عَقِبَ أذانِهِ صَّ، واعتمدَهُ الرَّمليُّ تَبَعًا للأذْرُعيِّ.

أمَّا إقامتُهُما للصَّلاةِ:-

فقال أبو حنيفةَ وأحمدُ: لا تُسنُّ في حقُّهنَّ الإقامةُ.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: يُندَبُ أن تقيمَ المرأةُ والخنثى المُشْكِلُ لأنفسِهِما وللنِّساءِ بلا رفع صوتٍ.

(١) اتفق الفقهاءُ على اشتراط ذلك، وانظر المسألة في: المبسوط (١ / ١٣٨)، ومواهب الجليل (١ / ٤٣٤)، والأم (١ / ٨٤)، والمجموع (٣/ ١٠٧)، والمغني (٢ /٦٨)، والإنصاف (١ / ٣٨٢).

137