Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editsa
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editsa
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
الشَّرطُ الثَّاني: التَّمييزُ(١)، فلا يصحُّ أذانُ صبيٍّ غيرِ مميِّزٍ بالإجماع، ويحصُلُ بأذانِ المميِّزِ وإقامتِهِ الشِّعارُ، وإنْ لمْ يُقبلْ خبرُهُ بدخولِ الوقتِ، كما قالَهُ الرَّمليُّ.
وما في ((المجموعِ)) من قبولِ خبرِهِ فيما طريقُهُ المشاهدةُ كرؤيةِ النَّجاسةِ ضعيفٌ، كما ضعَّفَهُ في مواضعَ أُخَرَ.
نَعَم، قد يُقبَلُ خبرُهُ فيما اختصَّتْ بِهِ قرينةٌ؛ كإذنِهِ في دخولِ دارٍ، وأيضاً هديةٌ وإخبارُهُ بطلَبٍ ذي وليمةٍ لَهُ؛ فتجِبُ الإجابةُ إن وقَعَ في القلبِ صدقُهُ.
وبالغَ الإمامُ مالكٌ فَجَعَلَ البلوغَ شرطَ صحةٍ؛ فأذانُ غيرِ البالغ لا يصحُّ عندَهُ، ولو كان مميِّزًا؛ لأنَّ الأذانَ إمَّا إخبارٌ عن اجتهادٍ، وإمَّا شهادةٌ، وإمَّا إقرارٌ، وإقرارُ الصَّبيِّ لا يثبتُ، وشهادتُهُ لا تُقَبلُ، واجتهادُهُ لا يصحُّ.
(١) فلا يصحُّ أذانُ غير المميّز باتفاق؛ لأنَّ ما يصدر عنه لا يُعتد بِهِ، أما الصَّبي المميِّز، فيجوزُ أذانُه عند الحنفيّة مع الكراهة، وعند الشافعيَّة، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، وهو أيضاً مذهب المالكيَّة إذا اعتَمَدَ على بالغ عدلٍ في معرفة دخول الوقت.
راجع المسألة في: رد المحتار (١ / ٢٦٣)، والبدائع (١ / ١٥٠)، ومواهب الجليل (١ / ٤٣٤)، والمهذب (١ / ٦٤)، ومغني المحتاج (١/ ١٣٧)، والمغني (١ / ٤١٣).
135