Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editsa
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editsa
محمود محمد صقر الكبش
Mai Buga Littafi
مكتب الشؤون الفنية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1431 AH
عمَّا اعتقدَهُ، وأنَّ اليهوديَّ المشبّهَ لا يصحُّ إسلامُهُ حتَّى يأتيَ بالشَّهادتينٍ، ويعلمَ أنَّ محمَّداً رسولَ اللهِ جاءَ بنفي التَّشبيهِ، وكذلكَ إذا كانَ يزعُمُ قِدَمَ أشياءٍ معَ اللهِ تعالى، وإنَّ الوثَنِيَّ لابدَّ أنْ يتبرَّأَ من القولِ بأنَّ الوَثَنَ يقرِّبُهُ إلى اللهِ تعالى، إن كان ذلكَ اعتقادَهُ)). انتهى.
أوَّلُها: البلوغُ، فغيرُ البالغ لا يصحُّ إسلامُهُ بلا خلافٍ، وإن كانَ مميِّزاً على الصَّحيحِ المنصوصِ في الرَّوضةِ؛ لأنَّ نطقَهُ بالشَّهادتينٍ؛ إِمَّا خبراً أو إنشاءً أو إقراراً أو شهادةً، وكلُّ ذلك منْهُ باطلٌ غيرُ مقبولٍ؛ لأنَّ معنى الإسلام : - الالتزامُ اللهِ تعالى بما يجبُ عليهِ، والتزامُ الصَّبِيِّ باطلٌ، فلا يُحكمُ بإسلامٍ غيرِ البالغ إلا بالتَّبعيَّةِ للأبوينِ أوْ لأحدِهما أو للدَّارِ إنْ كانَ فيها مسلمٌ .
الثَّاني: العقلُ، فالمجنونُ لا يصحُّ إسلامُهُ بلا خلافٍ، كما في الرَّوضةِ؛ لسقوطِ عبادِتِهِ وعدم صحَّةِ التزامِهِ، فلا يُحكمُ بإسلامِهِ إلا بالتَّبعيَّةِ .
الثَّالثُ: النُّطقُ بالشَّهادتينِ من القادرِ، أمَّا الأخرسُ فيصحُ إسلامُهُ بالإشارةِ المفهِمةِ، فإذا لم تكنْ مفهمةً؛ لابدَّ معها من الصَّلاةِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ دليلُ الإذعانِ والانقيادِ والامتثالِ.
132