116

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editsa

محمود محمد صقر الكبش

Mai Buga Littafi

مكتب الشؤون الفنية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1431 AH

وعند أبي حنيفةً يخيَّرُ إن شاءَ أَذَّنَ وأقامَ لكلِّ واحدةٍ، وإن شاءَ أَذَّنَ للأولى فقط، وأقامَ لكلِّ واحدةٍ، هذا إذا صلَّى الفوائتَ على الولاءِ.

فإِنْ طالَ الفصْلُ بين كلِّ صلاتينِ عُرْفاً؛ أَذَّن وأقامَ لكلِّ واحدةٍ: عندَ الثَّلاثةِ، وأقامَ لكلِّ صلاةٍ عندَ مالكِ.

* فَرْعٌ: [في الأذانِ والإقامةِ للصَّلاَتَيْنِ المجمُوعتَينِ)](١):

لو جمَعَ جمْعَ تأخيرِ أَذِّنَ للأولى فقط؛ سواءً كانت صاحبةَ الوقتِ أم غيرَها، وكذا تقديمًا؛ محافظةً على الموالاةِ، ما لم يدخلْ وقتُ الثَّانيةِ قبلَ فعلِها، فيؤذِّنُ لها لزوالِ التَّبعيَّةِ.

= وقد صرح الحنفيّة بكراهة الأذان والإقامة يوم الجمعة في المصر لمن فاتتْهُ صلاة الجمعة،؛ لأنَّهما للصلاة التي تُؤْدَى بجماعة مستحبة، وأداءُ الظهر بجماعة يوم الجمعة مكروهٌ في المصرِ. بدائع الصنائع (١ / ١٥٤)، والبحر الرائق (١ / ٢٧٦).

(١) اعلم أن هذه المسالة لها ثلاث صور فقهية بحثها العلماء، وهي:

- الصورة الأولى: الأذان والإقامة للجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة.

راجع هذه المسألة في: البدائع (١ / ١٥٢) - (٣/ ١٣١)، بداية المجتهد (١ / ٥١٧)، ومواهب الجليل (١ / ٤٦٨)، والمجموع (٣/ ٩٤)، والإنصاف (١ / ٣٩٣).

- الصورة الثانية: الأذان والإقامة للجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة.

راجع هذه المسألة في: البدائع (١ / ١٥٢)، ورد المحتار (١ / ٣٩١)، ومواهب الجليل (١ / ٤٦٨)، والمجموع (٨/ ١٢١)، والمغني (٥/ ٢٨٠).

116