أما العاجز عن تقديم الركبتين لمرض أو كبر سن فإنه لا حرج عليه في تقديم يديه لقوله ﷾: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] وقول النبي ﷺ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» متفق على صحته. والله ولي التوفيق.
[النحنحة والبكاء في الصلاة]
٣٠ - ما رأي سماحتكم في النحنحة في الصلاة والنفخ والبكاء وهل يبطل الصلاة أو لا؟
الجواب: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة ويكره فعلها لغير حاجة؛ لأن النبي ﷺ كان يتنحنح لعلي ﵁ إذا استأذن علي وهو يصلي.
وأما البكاء فهو مشروع في الصلاة وغيرها إذا صدر عن خشوع وإقبال على الله من غير تكلف وقد صح عن النبي ﷺ أنه كان يبكي في الصلاة وصح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق ﵄ وعن جماعة غيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.