Kyautar Amin
تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين
Bincike
عبد الله بن معتق السهلي
Mai Buga Littafi
الجامعة الإسلامية
Lambar Fassara
العدد ١٢٠-السنة ٣٥
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kyautar Amin
Alam al-Din al-Bulqini d. 868 AHتحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين
Bincike
عبد الله بن معتق السهلي
Mai Buga Littafi
الجامعة الإسلامية
Lambar Fassara
العدد ١٢٠-السنة ٣٥
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط، لعله سهو من الناسخ. والمثبت من الاستقراء. والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء. واصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه. انظر: المصباح المنير ٢/٥٩٩، أنيس الفقهاء ص/٤٣، مغني المحتاج ٢/٢٣٨. ٢ انظر: الوسيط ٣/٣٥٠، فتح العزيز ٥/٣٣٦ (دار الكتب العلمية) روضة الطالبين ٤/٣٩٨، وقد ذكروا المسألة ولم يتعرضوا لذكر اليمين. ٣ انظر: فتح العزيز ٥/٣٣٤ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٤/٣٩٦، نهاية المحتاج ٥/١٠١. ٤ العقل: الدية، وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقُلها يسلمها إليهم ويقبضونها منه، فسميت الدية عقلا - بالمصدر - وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٢٧٨، المصباح المنير ٢/٥٠٤. ٥ انظر: الوسيط ٣/٣٥٠، فتح العزيز ٥/٣٣٦ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٤/٣٩٨.
٦ العارية في اللغة: من تعاوروا الشيء واعتوروه؛ تداولوه. واصطلاحا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. انظر: الصحاح ٢/٧٦١، تصحيح التنبيه ١/٧٨، كفاية الأخيار ١/١٨٠.
1 / 274