Tuhfat Acyan
تحفة الأعيان لنور الدين السالمي
Nau'ikan
قال أبو مروان اجتمع سعيد بن المبشر وأبو مودود وهاشم بن غيلان والقاسم ابن شعيب عند الإمام غسان بن عبدالله رحمه الله فسألهم عمن يقدم من بلاد الهند بتجارة كيف آخذ منه الزكاة فقالوا إذا وصل إلى عمان وباع متاعه فخذ منه الزكاة من حينه , وإن لم يبع المتاع حتى حال عليه الحول يقوم متاعه كما يباع ثم خذ منه الزكاة سنة واحدة؛ وأما من يقدم من البصرة وسيراف بمتاع فلا يؤخذ منه الزكاة حتى يحول عليه الحول , وإذا حال عليه الحول أخذت منه باع أو لم يبع.
وكتب الإمام غسان إلى عبدالله بن شاذان في امرأة احتجت في رفع زكاة حليها بأن عليها دينا أن الحلي ليس بمنزلة الدراهم , فخذ منها زكاة الحلي ولا تنظر في حجتها , وهذا رأي منه رحمه الله تعالى , وقيل أن الدين يسقط زكاة الحلي أيضا كما يسقط زكاة النقدين المضروبين وهو قول أكثر من رفع الزكاة بالدين من أصحابها.
وقيل أن الإمام غسان ذكر يوما العدل وذكر حالة العبيد في الباطنة وكانوا يزجرون لساداتهم بالليل فقال عدلنا إلا في عبيد الباطنة , ومعناه أنه ليس للسيد أن يستخدم عبده بالليل , وأهل الباطنة قد استخدموهم للضرورة الداعية لذلك ولكنهم يريحونهم بالنهار فوق قدر عملهم بالليل , وقد رخص لهم بعض المسلمين في ذلك إذا أراحوهم بالنهار , وكان الإمام يرى التشديد فقط.
Shafi 106