Treatise on the Natural Blood of Women

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
62

Treatise on the Natural Blood of Women

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

Mai Buga Littafi

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١هـ

Inda aka buga

وكالة شئون المطبوعات والنشر

Nau'ikan

عشر يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي ﷺ لم يحد حدًّا معينًا في الحيض وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢] فمتى كان هذا الدم باقياٌ فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودًا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقًا للعادة السابقة أو زائدًا عنها أو ناقصا. وإذا طهرت تصلي. * * * س ٤: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟ جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو

1 / 67