فلو شك في إدراك الحد المعتبر بأن تردد في طمأنينته قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع لم تحسب ركعته في الأظهر (¬9)؛ لأن الأصل عدم الإدراك بل يأتي بدلها ركعة بعد سلام الإمام ويسجد للسهو آخر صلاته؛ لأنه أتى بركعة حال انفراده وهو شاك في زيادتها فهو كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وبقي ما لم يطمئن مع الإمام قبل ارتفاعه لكن لما قام الإمام شك يعني الإمام في ركوعه فأعاده فهل يعود المأموم معه للركوع ويدرك الركعة وإلا # فيه نظر، والذي يظهر أنه إن علم أن عوده للشك كأن كتب له بذلك وجب العود معه؛ لتبين وجوب الركوع على الإمام وإلا فلا يعود بل يمتنع عليه ذلك قاله [ق 203/ب] ع ش (¬1) فإن لم يجتمع معه فيه كما ذكر فاتت الركعة بناء على أنه متخلف بغير عذر وهو قول القاضي والمتولي (¬2)؛ لتقصيره بما مر ومن عبر بعذره كالبغوي (¬3) والشيخين نظر إلى أنه ملزوم بالقراءة كما أشار إلى ذلك الجلال المحلي ويجب عليه بعد رفع الإمام تكميل ما فاته حتى يريد الإمام الهوي للسجود قاله الشوبري وإلا يركع؛ لأنه لا يحسب له فإن هوي بفتح الواو أي الإمام أي سقط إلى السجود وافقه أي المأموم فيه إن كان أي المأموم قد قرأ ما عليه من الفاتحة كما جزم به في التحقيق واعتمده الرملي وإلا بإدغام إن الشرطية في لا النافية أي بأن لم يكن قرأ ما عليه فلا يوافق في الهوي المذكور بل فارقه بالنية؛ لأنه تعارض عليه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجود فلا مخلص بكل تقدير إلا نية المفارقة كما في شرح أر (¬4)؛ لأنه تخلف بركنين فعليين قال في شرح العباب (¬5) والأوجه عندي أنه تخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام أن يهوي للسجود فإن كمل وافقه في الهوي وإلا لزمه نية المفارقة (¬6)؛ لأنه تعارض عليه أمران وجوب قراءة ما فوته ووجوب [ق 204/أ] متابعة الإمام وقدم الأول لما يلزم على الثاني من إسقاط الواجب لغير واجب لتمكنه من عدم المتابعة بنية المفارقة أه.
Shafi 35