الأول: أن يكون البطؤ للقراءة فتأخر لإتمام الفاتحة وفرغ منها قبل مضي الأركان المعتبرة وأخذ في الركوع وما بعده فلما فرغ من السجود قام الإمام عن هذا التشهد وهذا حكمه واضح في التخلف للتشهد وسقوط الفاتحة عنه إذا قام وركع الإمام.
الثاني: أن يكون إطالة السجود سهوا وغفلة فالأوجه أنه يجلس جلوسا قصيرا ولا يستوعب التشهد؛ لأنه لا يلزمه لحق المتابعة إلا الجلوس دون ألفاظه بدليل أنه لو جلس مع الإمام ساكتا كفاه وإن قام وقد ركع الإمام فهو
كما لو نسي الإقتداء في السجود مثلا وسيأتي أنه كبطيء القراءة المار.
الثالث: أن يكون أطال السجود عمدا وهذا أولى من الحال الثاني بقصر الجلوس وأما سقوط القراءة فلا سبيل إليه جزما؛ لأنه غير معذور بل يبطل تخلفه بركنين فعليين لفحشه [ق194/أ] ويجري فيه ما لو تخلف لقراءة الفاتحة بعد ركوع إمامه (¬1).
والثامن: ما أشرت إليه بقولي أو نام أي المأموم فيه أي في التشهد الأول متمكنا
فأفاق أي استيقظ من نومه فوجدا بألف الإطلاق أي رأى المأموم إمامه يركع فالعذر أي فعذره بدا أي ظهر وثبت فيقوم ويقرأ ويجري على نظم صلاة نفسه كالناسي (¬2)، كما نقله الرملي عن إفتاء والده، قال: ولا يقال أنه يركع مع الإمام ويتحمل عنه الفاتحة؛ لأنه ليس بمسبوق ولا في حكمه والفرق بينه وبين المزحوم (¬3) حيث يركع مع إمامه إذا رفع رأسه من السجدة فوجده راكعا إلزامه بما فاته به محل القراءة بخلاف هذا انتهى (¬4). ...
والتاسع: ما أشرت إليه بقولي أو كان ظن أي المأموم أنه أي أن التشهد الأول أتى به الإمام حالة كون المأموم مختلطا عليه تكبير القيام
أي قيام الإمام من الركعة الثانية فظنه المأموم تكبير التشهد فجلس يتشهد ظانا أن الإمام يتشهد فإذا هو في الركعة الثالثة فكبر الإمام للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعا فإنه يتخلف ويجري على نظم صلاة نفسه كبطيء القراءة (¬5).
والعاشر: ما أشرت له بقولي أو كان سمع المأموم تكبير أو وقع أي حصل
سواء [ق194/ب] كان إحراما أو غيره وإن قيده بعضهم بالإحرام فظنه أي المأموم وقع من الإمام للركوع فركع أي المأموم والحال أنه لم يكن مكملا لما قرأ أي لقراءة الفاتحة فبان غيره أي فظهر للمأموم أن التكبير لم يكن من الإمام وأنه لم يركع فعاد المأموم للقيام ثانيا وقرأ الفاتحة فإنه يكون معذورا ويجري على نظم صلاة نفسه ويغتفر له ما تقدم (¬6) لكن هل يعد
Shafi 25