Tibyan cikin Adabi na Masu Daukar Alkur'ani

al-Nawawi d. 676 AH
87

Tibyan cikin Adabi na Masu Daukar Alkur'ani

التبيان في آداب حملة القرآن

Bincike

محمد الحجار

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم في صحيحه وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران قال أصحابنا رحمهم الله تعالى ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان * في الصلاة أو خارجا منها قالوا * ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي ﵁ وجماهير العلماء ﵏ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى * ولا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة والصواب قول الجماهير لما قدمناه احترام القرآن [فصل] ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه وليمتثل قد قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

1 / 92