126

Tibyan cikin Adabi na Masu Daukar Alkur'ani

التبيان في آداب حملة القرآن

Editsa

محمد الحجار

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

١ - فالأظهر انه لا يجهر ٢ - والثاني أنه يجهر ٣ - والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والاسرار ولو فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء
فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الاسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو

1 / 131