[10] قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [البقرة: 190](5) كان في ابتداء الإسلام لا يجوز قتال أحد من الكفار إلا من قاتل، لقوله تعالى: {ولا تعتدوا}، يعني إلى قتال(1) من لم يقاتل، فنسخ ذلك بقوله: {وقاتلوا المشركين} [التوبة: 36](2) وقيل الآية محكمة عن ابن عباس، ومجاهد(3) ولا تعتدوا في قتال الصبيان والنساء، والأول هو الوجه(4) عن أبي علي، والحسن(5).
[11] قوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه}[البقرة: 191].
قيل: الآية هذه منسوخة بآية السيف(6) وبقوله: {حتى لا تكون فتنة}[البقرة: 193](7) هذا قول أكثر العترة -عليهم السلام-.
Shafi 67