106

They Ask You About Ramadan

يسألونك عن رمضان

Mai Buga Littafi

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

Shekarar Bugawa

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Inda aka buga

القدس / أبوديس

Nau'ikan

وقال جمهور الفقهاء من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه حتى دخل رمضان التالي فعليه القضاء والفدية وقال الحنفية يلزمه القضاء بدون فدية وهو أرجح قولي العلماء في المسألة. ومقدار الفدية مُدُّ بِمُدِّ النبي ﷺ ويساوي في زماننا هذا نصف كيلوغرام ويزيد قليلًا عليه (٥٤٤ غرام) وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وأما الكفارة فهي التي ورد ذكرها في الحديث عن أبي هريرة ﵁ قال: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تتطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأوتي النبي ﷺ بِعَرَقٍ فيه تمر، فقال ﷺ: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) رواه البخاري ومسلم. والعَرَق هو القفة والمكتل ويسع خمسة عشر صاعًا وهي ستون مُدًَّا لستين مسكينًا لكل مسكين مُدّ، قاله الإمام النووي. شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ١٨٤. وهذه الكفارة لها خصال ثلاث: الأولى: عتق رقبة. والثانية: صيام شهرين متتابعين دون أن يكون بينهما فاصل إلا من عذر شرعي كالمرض. والثالثة: إطعام ستين مسكينًا لكل منهم مُدٌّ بمدِّ النبي ﷺ. قال الإمام البغوي: [وفيه -أي حديث أبي هريرة- دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة مُدُّ لكل مسكين لا يجوز أقل منه ولا يجب أكثر لأن خمسة عشر صاعًا إذا

1 / 113