The Weak Hadith and its Ruling on Evidence
الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
Mai Buga Littafi
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Weak Hadith and its Ruling on Evidence
Abdul Karim Al-Khudair d. Unknownالحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
Mai Buga Littafi
دار المسلم للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
(^١) لا يرد على هذا أن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة، ولا يشترط اللقاء كما في شرح النووي على صحيحه ١/ ١٤، لأنا نقول: إنه يكتفي بها إذا لم يعلم أنهما لم يجتمعا، أما إذا تيقنا أنهما لم يجتمعا، فالسند منقطع بلا شك. (^٢) الإجازة: هي الأذن في الرواية، وقد يحصل عليها الراوي من شيخ ولم يلتق به، كأن يقول الشيخ: أجزت مروياتي لمن أدرك زماني انظر: فتح الباقي شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري ٢/ ٦٠، ٦٤. (^٣) الوجادة: هي أن يقف على أحاديث بخط راويها، غير المعاصر له، اْو المعاصر ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولكن الواجد لا يروىِ تلك الأحاديث الخاصة عنه بسماع ولا إجازة. انظر: تدريب الراوي ص ٢٨٢، والإلاع للقاضي عياض ص ١١٦ - ١١٧ وسماها "الخط". (^٤) شرح نخبة الفكر ص ٧٠. (^٥) سيأتي الكلام على السقط الخفي وأنواعه بعد الكلام على أنواع السقط الظاهر.
1 / 62