76

The Veil in Law and Nature

الحجاب في الشرع والفطرة

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Nau'ikan

صاحبِ الشافعيِّ (١)، وابنِ حزمٍ (٢)، وابنِ عبدِ البَرِّ، والشاطبيِّ (٣)، وأبي الفَرَجِ بنِ الجَوْزِيِّ (٤)، والخَطَّابِيِّ، وابنِ تيمِيَّةَ (٥)، وغيرِهم:
قال ابنُ عبدِ البرِّ في «التمهيد»: «وقد أجمعَ المسلمونَ أنَّ الخلافَ ليس بحُجَّةٍ، وأنَّ عندَه يلزَمُ طلبُ الدليلِ والحُجَّةِ؛ لِيَتبيَّنَ الحقُّ منه (٦)، وقال في «الجامع»: «الاختلافُ ليس بحُجَّةٍ عند أحدٍ علمتُهُ مِن فقهاءِ الأُمَّةِ؛ إلا مَن لا بَصَرَ له، ولا معرفةَ عندَه، ولا حُجَّةَ في قولِه» (٧).
وقال الخطابِيُّ: «ليس الاختلافُ حجةً، وبيانُ السُّنَّةِ حجةٌ على المختلِفَيْن» (٨).

(١) نقَلَ كلامَه ابنُ عبدِ البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٩٢٢)
(٢) انظر: «الإحكام» (٥/ ٦٤ - ٧٠).
(٣) انظر: «الموافقات» (٥/ ٩٢ - ٩٧).
(٤) «تلبيس إبليس» (ص ٨١)، و«نواسخ القرآن» (ص ٨٣١).
(٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٤٧٢ - ٤٧٣).
(٦) «التمهيد» (١/ ١٦٥).
(٧) «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٩٢٢).
(٨) انظر: «أعلام الحديث» (٣/ ٢٠٩).

1 / 85