61

The Veil in Law and Nature

الحجاب في الشرع والفطرة

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Nau'ikan

ولذا؛ فإنَّ فقهاءَ الصحابةِ يفرِّقون بين تخصيصِ النقابِ بالنهيِ؛ كونَه مفصَّلًا على الوجهِ، وبين تغطيةِ العضوِ وهو الوَجهُ؛ فقد صَحَّ عن عطاءٍ، عن أبي الشَّعْثاءِ، عن ابنِ عبَّاسٍ ﵄؛ أنَّه قال: «تُدْلِى الجلبابَ إلى وجهِها، ولا تضرِبُ به، قلتُ: وما «لا تَضْرِبُ به»؟ فأشارَ لي، كما تَجلْبَبُ المرأةُ، ثمَّ أشارَ لي: ما على خَدِّها مِن الجلبابِ، قال: تَعْطِفُه، وتَضْرِبُ به على وجهِها؛ كما هو مسدولٌ على وجهِها» (١).
ويؤكِّدُه ما روى طاوسٌ، قال: «لِتُدْلِ المرأةُ المُحْرِمةُ ثوبَها على وجهِها، ولا تَنتَقِبْ» (٢).
وقد حكى الإجماعَ على أنَّ المرأةَ تغطِّي وجهَها عن نظرِ الرجالِ وهي مُحْرِمةٌ: ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ قُدَامةَ، وغيرُهما:
قال ابنُ عبدِ البَرِّ: «أجمَعُوا على أنَّ المرأةَ تَلْبَسُ

(١) أخرجه الشافعي في «مسنده» (١/ ٣٠٣ رقم ٧٨٨)، وفي «الأُم» (٣/ ٣٧٠ - ٣٧١)، وأبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (٧٣٢). ولم يذكُرِ الشافعيُّ: «أبا الشعثاء».
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٧١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤٥٤٠).

1 / 70